عليهم السلام، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام، لأنهم (1) يقولون بتحريم الأخذ بالأخف، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم مفصلا.
وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).
وقال في (الفصول): (والأحوط الأخذ بما أجمع عليه، وتحريم الأخذ بالأخف، اتباعا للهوى، إجماعا).
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] ثم نظرنا في الكتاب والسنة، ما حكم القسم الثاني؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:
ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه، كالآذان مثلا، أو [بالعلم ب] أنه لا حرج على فاعل أيهما، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.
[أ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة، كالتوضي بالماء المستعمل، والتيمم، فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن