حجة فيه على جواز تقليد واحد منهم، وإنما يصير معناه:
بأيهم اقتديتم - فيما أوضحوا طريقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - اهتديتم.
وإن سلمنا عدم صحة ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام، فالخبر أحادي والقول بجواز التقليد وعدمه أصل كبير من الأصول لا يثبت بخبر الآحاد عند العترة عليهم السلام، لا سيما وقد ثبت أن الحق واحد وأن مخالفة مخط.
وأيضا فإنه لا خلاف بين العترة عليهم السلام أنه يجب التحري في أخذ الحكم عن طرقه الشرعية، ولا يعمل بعام حتى يبحث عن الخاص، ولا ينص حتى يبحث عن ناسخه ونحو ذلك، فكيف لا يجب التحري في أخذه عن أقوال الذين يقع منهم السهو والغلط؟ وهل ذلك إلا تحكم؟