غير معصية، وكبيع الرجاء، وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، فإنهم مختلفون في كون فعل ذلك معصية، ومتفقون على أن تركه غير معصية، وأشباه ذلك كثير.
والثاني نوعان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومعرفة إمكان الأخذ بالإجماع كما في القسم الأول وعدمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني، مما يشترك فيه المجتهد والمقلد المميز وغير المميز بعد حكاية الأقوال ومعرفة معانيها.
[العمل بالمتفق عليه] فنظرنا بعد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هما قاضيان في القسم الأول بوجوب العمل بما اتفقوا عليه وتحريم العمل بما اختلفوا فيه.
قال تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب) [الزمر: 17 - 18]، والعقل يقضي ضرورة بأن قولهم الدال على تيقن عدم المعصية لله تعالى - كترك الدخول في بيع الرجاء، وترك أكل الشظا - أحسن مما اختلفوا في كونه معصية، إذ لا يأمن المكلف أن يكون بذلك عاصيا لربه، وقد بشر الله تعالى في الآية الكريمة التابعين للأحسن، وحكم لهم بالهدى وبأنهم أولو الألباب، ونفى ذلك عن الآخذين بغير الأحسن في مفهوم الحصر في هذه الآية، لأن الألف واللام في (الذين) في قوله