و منها (1) ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق، وذلك في الغاية لأنها قد تكون بمعنى مع. قال تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [النساء: 2] أي مع أموالكم. وهم لا يبحثون عن مقاصد المجتهدين في ذلك.
ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم، كقول المفتي: إن لم يكن زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه ضرورة جلد ثمانين. فكيف يصح أن يقال: إن من عداه بخلافه، والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك؟ وكيف يعد ذلك من مفهوم الشرط، وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب؟ حيث قيل:
إن من عداه بخلافه، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شئ لأن المفهوم من الشرط أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته إليه ضرورة كخوف التلف من العطش لم يحد في نفسه.
لا يقال: إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما ذكرت أولا، لأنا نقول: إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا كما هو مذكور في (شرح ابن مفتاح على الأزهار)، حيث عبر عن مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل...
الآية) [الطلاق: 6]، وقال ما معناه: فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن بخلافهن. ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل