قلنا: وقد احترزنا من هذا بقولنا إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه توضأ، فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال: هذا وضوء الأنبياء من قبلي، هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به؟
قيل: هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهما أصحابك.
أحدهما: أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة، وقال: هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به (1) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر، أن النبي (صلى الله عليه وآله) غسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (2) ولم يقل: لم يقبل الله صلاة إلا به، فخلطت في روايتك أحد الخبرين بالآخر، لبعدك من معرفة الأثر.
وبعد فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة، لأن الخبر إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب اطراحه والمصير إلى القرآن دونه.
ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه، كان لنا أن نقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح