قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة (1).
وقال الزرندي الحنفي: قال المفسرون: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا، فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) تصدق بدينار (2).
وروى القندوزي البلخي عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لعلي (عليه السلام) دينار، فباعه بعشرة دراهم، فكان كلما ناجاه قدم درهما، حتى ناجاه عشر مرات، ثم نسخت، فلم يعمل بها أحد غيره (3).
ونقل الواحدي بسنده إلى مجاهد: عن علي (رضي الله عنه) قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى. كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قدمت درهما، فنسختها الآية (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) (2).
ونقله الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير ج 3 الصفحة 465 عنه (عليه السلام). ورواه الخازن في تفسيره (لباب التأويل) (4).
وفي المناقب عن مكحول عن علي (عليه السلام) قال: والله ما عمل بهذه الآية أحد غيري، فنزلت هذه الآية (أأشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم) الآية، فلا تكون التوبة إلا من ذنب كان (5). قال مقاتل: كان الأمر بذلك عشر ليال (6).