الشام " (1).
وهذا خلاف لما أجمعت عليه الأمة من عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها.
وخلاف لما روى البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا " (2).
وخلاف لما اشتهر عنه صلى الله عليه وآله من أنه ما رؤي على بول أو غائط قط.
وقد ارتبك بعض شراح البخاري عند ذكر هذا الحديث، وحمله حسن ظنه بابن عمر أن يجعل فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا من خواصه، ومن جملة الأحكام التي اختص بها دون غيره.
وليس هذا الاحتمال بأقل غرابة من رواية ابن عمر، فإنا نقول: إن خواص النبي صلى الله عليه وآله معلومة لدى كافة الأمة الإسلامية، وليس هذا الفعل من جملتها.
وثانيا - إن خواصه فيها دلالة قوية على رفيع منزلته وعظمته عند الله لما في هذه الخواص من المزية الظاهرة التي لا ينالها غير النبي صلى الله عليه وآله، وليس في هذا الفعل الذي رواه ابن عمر ما يشعر بذلك، بل على العكس فإن النبي صلى الله عليه وآله ما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها إلا كرامة لها.
وهو صلى الله عليه وآله أحق بكرامتها، وأجدر بتعزيزها، فإنها قبلة