وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها).
ورووا عن علي عليه السلام: (أنه قنت في الصلاة المغرب على أناس وأشياعهم). وقنت النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الصبح فقال: (اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان وأرسل عليهم سنين كسني يوسف).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال:
(القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة). وروى صفوان الجمال قال: (صليت مع أبي عبد الله أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها). انتهى.
وهكذا.. تمسك الفقه الشيعي بسنة النبي صلى الله عليه وآله في القنوت باعتبار أنه تشريع ثابت مفتوح إلى يوم القيامة، يدعو فيه الفرد المسلم أو الحاكم المسلم إن شاء لنفسه وإخوانه، ويدعو فيه إن شاء على المنافقين والكافرين..
وهكذا.. أدان الأئمة من عترة النبي اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل تبرئة الملعونين على لسانه!
وتمسكوا بشهادة الله سبحانه بحق نبيه وما ينطق عن الهوى.. إن هو إلا وحي يوحى، واعتقدوا بأن النبي لا يمكن أن يلعن غير المستحق.. بل تدل الروايات عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على أن لعنة الأنبياء أو بعض أنواعها تجري في ذرية الملعون!