كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٤
السفر وان وجوب التمام على القاصد لها انما هو من باب التخصيص والخروج الحكمي واما ان نقول بان الإقامة قاطعة لموضوع السفر تعبدا وان وجوب التمام على القاصد لها من باب الحكومة والتنزيل الموضوعي كما دل عليه قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة هو بمنزلة أهل مكة فعلى الأول يكون مقتضى الأصل أعني استصحاب وجوب التمام هو اعتبار حد الترخص في وجوب القصر عليه وعلى الثاني يكون مقتضى عموم التنزيل هو مساواته لأهل البلد في جميع أحكامهم التي منها اعتبار حد الترخص في وجوب القصر عليهم إذا خرجوا منه بقصد المسافرة هذا كله مضافا إلى شمول اطلاق نفس أدلة اعتبار هذا الشرط للمقيم أيضا فان قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة وإذا كنت في الموضع الذي تسمع الاذان فأتم وقوله عليه السلام في صحيحة حساد المتقدمة وإذا كنت في الموضع الذي تسمع الاذان فأتم وقوله عليه السلام في صحيحة حساد المتقدمة إذا سمع الاذان أتم المسافر يشملان باطلاقهما المقيم أيضا ودعوى انصرافهما إلى المسافر عن وطنه لا وجه لها فان المقيم إذا خرج عن محل اقامته لا يترتب عليه حكم المسافر الا إذا أنشأ سفرا جديدا فيكون سفره بعد اقامته سفرا آخر و حينئذ لو قيل إذا سمع الاذان أتم المسافر فيشمل المسافر الذي أقام في محل ثم سافر سفرا آخر وفى الكل ما لا يخفى.
اما الاستصحاب فلان الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص انما هو فيما إذا كان مفاد الخاص اخراج فرد في خصوص زمان مع السكوت عما بعده وعدم عموم زماني للعام دون ما إذا رجع مفاده إلى تقييد العام بعنوان كما في المقام فان اللازم حينئذ الاخذ بالاطلاق دليل العام بعد زوال العنوان سواء كان للعام عموم زماني أم لا واما عموم التنزيل فلان المنساق من قوله عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة ليس الا ان المقيم في بلد حيث يكون اقامته فيه قاطعة لسفره فيكون كاهل ذلك البلد في وجوب التمام عليه وتوقف وجوب القصر عليه على انشاء السفر واما كونه بمنزلة أهل ذلك البلد في جميع أحكامهم فلا يكاد يستفاد منه أصلا كما لا يخفى واما عموم اطلاق أدلة اعتبار هذا الشرط فلانا لو سلمنا به شمول اطلاق تلك الأدلة للمسافر الذي أقام في موضع ثم أنشأ سفرا آخر لكن لا يوجب ذلك تخصيص عمومات أدلة وجوب القصر على المسافر بهذه الأدلة مطلقا حتى بالنسبة
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست