عملا له يمكن ان يستظهر من الروايات الواردة في المكاري نفى هذه العملية شرعا بالتوقف في المنزل أو في بلد الإقامة واما على ما استظهرنا من الروايات من أن المفهوم منها كون الملاك عملية العناوين المذكورية فيها فمقتضاها عملية الوصف المذكور فيها. وبعبارة أخرى قوله عليه السلام المكاري والراعي وغير ذلك من العناوين يتم لأنه عملهم يفهم منه ان الراعي يتم في سفره لان عمله الرعى وإذا سافر في عمله يتم وكذلك المكاري وباقي العناوين.
فان قلت على ما قررت يكون العلة للتمام في السفر كون السفر سيرا في عمله وان كان أول سفره ولازم ذلك لزوم التمام على التاجر الذي يكون ساكنا في محله ثم بداله السفر في الشغل الذي كان عادته وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا يفهم من التعليل المذكور قطعا.
قلت ليس المقصود مجرد السير في عمله حتى يلزم ما ذكرت بل المقصود ان المفهوم من العلة السير الذي نفس السير عمله فان العناوين المذكورة في الاخبار يجمعها ان المتصف بتلك العناوين عمله السير خارج محله فان الراعي عمله السير خارج محله طلبا للأرض المخضرة والتاجر الذي بدور في تجارته يسير خارج محله من سوق إلى سوق طلبا لمقصوده كذلك والجابي والمكاري مثلا وظيفته حمل المتاع إلى الخارج والسير معه. والمقصود مما ذكرنا في فهم الروايات بملاحظة العلة المذكورة ان من يكون السير إلى الخارج عمله لو اتفق له السير إلى المسافة في عمله المعتاد له يتم فالراعي الذي يسير خارج محله ويطلب أرضا مناسبة لرعي مواشيه لو صار سيره بقدر المسافة لهذا الغرض يتم فان السير في البر لرعي مواشيه عمل له وان لم يتعدد له السير بقدر المسافة وكذا العناوين الاخر.
فان قلت على ما قررت لا يتوقف اتمام المكاري والجمال على تعدد السفر بل متى صدق اسم المكاري عليه ولو بتكرر الاختلاف إلى ما دون المسافة والرجوع يجب عليه التمام لأنه سير في عمله المعتاد له وهو المكارات.
قلت مقتضى ما استظهرنا من الروايات بضميمة التعليل المذكور في بعض الاخبار