كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٩
ملاحظة التعليل المذكور ان السفرة التي يكون السير فيها سيرا في عمله وشغله توجب التمام لا ان من صار السفر عملا له لو سافر فعليه التمام لكن هذا الذي ذكرنا خلاف ما يظهر من الفقهاء رضوان الله عليهم ونحن وان استظهرنا من الروايات غير ذلك ولكن لابد لنا في العمل من عدم المخالفة والاخذ بالاحتياط.
ويتفرع على ما استظهرنا من الاخبار ان الراعي مثلا لو صار عمله رعى المواشي ولو في أطراف محله الساكن فيه لو سافر لرعي الدواب للحاجة إلى ذلك يتم فإنه يصدق انه يسير في عمله وكذا التاجر الذي يدور في تجارته إذا صار شغله الدور في التجارة من محل إلى محل آخر ولو في قرى متقاربة في أطراف مسكنه لو احتاج في عمله إلى طي مسافة شرعية يتم فإنه يصدق انه يسير في عمله واما بناء على ما يظهر منهم من أن الملاك كون السفر عملا فيحتاج كل منهما إلى أسفار متعددة أو سفر يعتد بطول زمانه بحيث يصدق انه ممن عمله السفر وكذا يترتب على ما ذكرنا ان من صدق عليه المكاري ولو بالسعي مع دوابه إلى محل قريب والرجوع من دون مقام وصار شغله ذلك لو سافر في هذا الشغل يتم لأنه في سفره ممن يسير في عمله واما بناء على ما ذهبوا إليه فيجب عليه التقصير لان السفر لا يكون عملا له نعم يمكن ان يفصل على ما قررنا بين من اتخذ المكارات شغلا له من دون تقييد بكونها إلى محل خاص أو إلى مسافة خاصة وبين من لم يكن كذلك فالأول يتم في سفره لما ذكرنا وانه مسافر فيما اخذه صنعة وحرفة له بخلاف الثاني فإنه لو سافر في غير ما عين واتخذه صنعة له لا يقال انه سافر في عمله وصنعته.
ثالثها ان الروايات الدالة على وجوب التقصير بعد إقامة عشرة أيام تختص بالمكاري وهل يتعدى إلى كل من العناوين المذكورة في الاخبار مثل الراعي و الجابي أو التاجر الذي يدور في تجارته أم لا المشهور كما ادعى الأول بل ادعى عدم الخلاف بل الاجماع.
أقول ويمكن ان يكون هذا متفرعا على ما ذكرنا في فهم المراد من الروايات فإنه لو كان الملاك في كل من العناوين المذكورة في الاخبار كون السفر
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست