كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٥
إلى المقيم وذلك لما حققنا في محله من أن تقديم الخاص على العام ليس نظير تقديم الحاكم على المحكوم في أنه لا يلاحظ في تقديم الحاكم أظهريته من المحكوم بل يقدم الحاكم ولو كان ظهور دليله من أضعف مراتب الظهور على المحكوم ولو كان ظهور دليله من أقوى مراتب الظهور والسر في ذلك هو ان العرف لا يرون بين دليل الحاكم والمحكوم معارضة كي يحتاجون في الجمع بينهما إلى ملاحظة الأظهر وحمل الظاهر عليه وهذا بخلاف الخاص والعام فإنهم يرون بين دليلهما المعارضة وانما يقدمون الخاص على العام لمكان أظهرية دليله من دليل العام فإذا كان المنطق في تقديم الخاص على العام أظهرية دليله من دليل العام فلو كان هناك للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة إلى أحدهما أقوى من ظهور العام بالنسبة إليه وظهوره بالنسبة إلى الاخر أضعف من ظهور العام بالنسبة إليه كما في المقام فاللازم تقديم الخاص في خصوص فرده الذي يكون ظهوره فيه أقوى من ظهور العام بالنسبة إليه لا تقديمه على العام مطلقا ولو بالنسبة إلى الفرد الذي يكون ظهور العام فيه أقوى من ظهور الخاص بالنسبة إليه كما لا يخفى هذا ولكن يمكن ان يقال ان تقديم هذه الأدلة على أدلة وجوب القصر على المسافر ليس من باب التخصيص إذ فيها ما يكون ناظرا إلى أدلة وجوب القصد وحاكما عليها كصحيحي محمد بن مسلم وابن سنان المتقدمين فان قوله في الأولى قلت له رجل يريد السفر متى يقصر وفى الثانية سئلته عن التقصير ناظر إلى أدلة وجوب التقصير على المسافر وان وجوبه متى يثبت عليه فتبين مما ذكرنا ان الحاق محل الإقامة بالوطن في اعتبار حد الترخص خروجا هو الأقوى لما عرفت من شمول أدلة اعتباره للمقيم أيضا وهل يلحق بالوطن في اعتبار حد الترخص دخولا أيضا أم لا وجهان بل قولان استدل للأول بعموم التنزيل المستفاد مما دل على أن المقيم في مكة بمنزلة أهلها فان مقتضاه هو مساواة المقيم لأهل البلد في جميع أحكامهم التي منها وجوب التقصير عليهم في عودهم إلى بلدهم إلى أن يبلغوا حد الترخص وباطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك واطلاق
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست