كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٨
البلد وحينئذ فيحتمل ان يكون الوجه في اعتبار الوصول إلى محل الترخص في ثبوت التقصير شرعا هو انه لما لم يكن ذلك المقدار من أطراف البلد الذي يعد عرفا جزء له مضبوطا عند العرف فحدد الشارع ذلك المقدار بمحل الترخص نظير تحديده الماء الكثير الذي لا يستقذر بملاقات النجاسة بالكر فإذا احتمل ان يكون اعتبار حد الترخص في ثبوت التقصير لتحديد ما يعد جزء للبلد من أطرافه فيدوران يكون وجوب التمام على المسافر قبل الوصول إلى حد الترخص من باب الحكومة التي مرجعها لبا إلى التخصيص والخروج حكما عن أدلة وجوب القصر على المسافر أو من باب التخصص والخروج موضوعا وقد حققنا في محله انه إذا دار الامر بين التخصيص والتخصص يكون مقتضى أصالة العموم في العام تعين الثاني.
فنقول في المقام أيضا ان مقتضى أصالة العموم في أدلة وجوب القصر على المسافر هو كون وجوب التمام عليه قبل الوصول إلى حد الترخص من باب التخصص وكون ما قبل حد الترخص جزء للبلد ولو بتحديد الشارع فيكون القاصد للإقامة في بلد بمجرد وصوله إلى حد الترخص من ذلك البلد واردا في محل الإقامة فيجب عليه التمام حينئذ فتدبر جيدا.
الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور:
أحدها الوطن والوطنية علقة خاصة حاصلة بين الشخص والمحل توجب كونه في ذلك المحل الا إذا عرض عارض وإذا خرج منه لذلك العارض توجب تلك العلقة رجوعه إليه متى زال سواء كانت تلك العلقة من جهة كون المحل موطنا لابائه وانه تولد ونشأ فيه أو من جهة اتخاذه مقرا دائميا له ومتى تحقق الأول يتم المسافر إذا وصل إليه أو إلى ما دون حد الترخص منه بلا اشكال ولو اعرض عنه ولم يكن له فيه ملك فالظاهر انقطاع حكمه لعدم صدق الوطن بعد الاعراض عنه نعم لو كان له فيه ملك فيظهر من بعض الكلمات انه يتم فيه و لعله لفحوى ما سيجئ من الحكم في الوطن الشرعي واما الوطن المتخذ وهو المحل الذي بنى على كونه مقرا له دائما فلا اشكال أيضا في عدم اعتبار الملك ولا إقامة ستة أشهر في تحقق موضوع الوطنية وقد يتحقق بإقامة شهر والظاهر اختلافه باختلاف
(٦٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست