كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٩
الاشخاص والخصوصيات نعم يظهر من بعض اعتبار إقامة ستة أشهر في ترتب حكم الوطن عليه لما ورد في صحيحة ابن بزيع في تحديد الاستيطان وسيجئ الكلام فيها.
ثم إن المشهور من المتأخرين الحقوا بالوطن كل منزل أقام فيه ستة أشهر مع ثبوت الملك له فيه وسموه وطنا شرعيا واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته قال عليه السلام لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال عليه السلام ان يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها وربما ينسب إلى المشهور اعتبار مقام ستة أشهر بقصد كونه مقرا دائميا والمعيار ما يستفاد من الصحيحة فإنها مبينة للأخبار الدالة على أن الملاك هو الاستيطان والأخبار الدالة على أن الملاك مجرد وجود الملك بل في بعضها لزوم التمام وان لم يكن له الا نخلة واحدة إذا عرفت ذلك.
فنقول ان القول بعدم الوطن الشرعي موجب لطرح الأخبار الدالة على اعتبار الملك في لزوم التمام إذ لا يعتبر في الوطن الأصلي والاتخاذي وجود الملك يقينا فيعلم ان ما يعتبر فيه الملك وطن ثالث غير الأصلي والاتخاذي وقد قيد تلك الأخبار الدالة على كفاية الملك بالاستيطان بمقتضى جملة من الأدلة وبين الإمام عليه السلام المقصود من الاستيطان في الصحيحة بقوله عليه السلام ان يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر ومقتضى الجمع بين مجموع الأدلة وجود الملك والإقامة ستة أشهر وان لم يكن الإقامة في ملكه وظاهر العبارة كفاية إقامة ستة أشهر في سنة واحدة فان مادة الإقامة ستة أشهر لا يمكن ان تكون الا ماضية أو مستقبلة ولا يمكن ان يكون متلبسا بها في الحال والاستقبال ليس معيار الحكم قطعا فتعين المضي واعتبار امر حالي يحصل بتكرر الإقامة ستة أشهر وهو العادة أو الملكة كما في قولنا المرأة ترى الدم في أول الشهر ونعني به ان لها عادة رؤية الدم في أول كل شهر خلاف ظاهر الكلام فان الظاهر أن المعيار تحقق المادة المعروضة للهيئة وهي الإقامة ستة أشهر لا امر آخر مأخوذ من تكرر هذه المادة وكذا الظاهر منها أيضا كفاية نفس الإقامة في تلك المدة وان لم
(٦٢٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست