كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٥
باعتبار الزمان بمعنى خروج فرد منه في زمان بعد دخوله فيه في السابق والوجه في التمسك بالاستصحاب ان العموم لا يدل على حكم الفرد المذكور بملاحظة الا زمنة المتأخرة من الزمان الذي خرج من حكم العام فان المفروض عدم دلالة العام على الاستقرار الزماني فيجب استصحاب حكم المخصص وليس فيما نحن فيه تخصيص بملاحظة الزمان بل دليل لزوم القصر على المسافر قيد بأمور منها عدم العزم على الإقامة عشرة أيام ويجب في مثل ذلك الرجوع إلى اطلاق تلك الأدلة في غير موارد القيود الثابتة لان مفاد أدلة لزوم القصر على المسافر بعد انضمام القيود الثابتة من الخارج انه متى تحقق المسافر المتصف بتلك القيود يجب عليه القصر إذا عرفت هذا.
فنقول ان المسافر بمجرد العزم على الإقامة عشرة أيام لم يخرج عن الصدق العرفي فهو مسافر يجب عليه التمام بمقتضى الأدلة المقيدة لاطلاق دليل وجوب القصر على المسافر ومتى خرج من بلد الإقامة يشمله حكم المسافر فمقتضى القاعدة الحكم بوجوب القصر عليه وان لم يكن قاصدا لسفر جديد هذا ولكن الحق ما ذهب إليه المعظم من كون قصد الإقامة عشرة أيام من قواطع السفر والتقصير يحتاج إلى سفر جديد لا لعموم المنزلة في الرواية الدالة على أن القادم إلى مكة قبل التروية بعشرة أيام بمنزلة أهل مكة فقط القابلة للخدشة في عمومها بل بواسطة الأخبار الدالة على وجوب القصر على الخارج من مكة إلى عرفات المعللة بكون المشي إلهيا سفرا وفى بعضها وأي سفر أشد منه وهذه الأخبار وان كانت واردة فيمن أقام بمكة عشرة أيام ولا تدل على أن مجرد عزم الإقامة إلى تلك المدة قاطع للسفر ولكنها توجب ظهور الخبر المنزل قادم مكة منزلة أهلها في عموم الآثار كما لا يخفى على ذوي الابصار والرواية هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير وقد حكم عليه السلام بوجوب التمام على قادم مكة المشرفة قبل التروية بعشرة أيام بواسطة صيرورته بمنزلة أهلها ثم فرع على ذلك وجوب القصر
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست