كذلك وقد ذكرنا أولا ان هذا المعنى خلاف ما بنى عليه العلماء لكن لا يبعد اشتراط تعدد السفر في المكاري لم يظهر من خبري إسحاق بن عمار كما أنه لا محيص جعل من اشتراط عدم الإقامة عشرة أيام مخصوصا بالمكاري إذ دليله لا يعم سواه هذا ولكن لا مناص من الاخذ بالاحتياط الذي هو طريق للنجاة.
الشرط الثامن من شرائط تقصير المسافر بلوغه إلى حد خاص يعبر عنه بحد الترخص إذا خرج من وطنه أو من محل اقامته كما سيتضح انشاء الله والدليل على ذلك اخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت الحديث ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك والمروى عن محاسن البرقي في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الاذان أتم المسافر وموثقة إسحاق بن عمار الواردة في وجوب التمام على من تردد في الأثناء قبل الوصول إلى أربعة فراسخ حيث يقول السائل ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم فان المستفاد من قول السائل ان إناطة القصر بالوصول إلى الموضع الذي لا يسمعون اذان مصرهم كانت من المسلمات عند الشيعة وهذه الروايات بأسرها متفقة الدلالة على أن التقصير يتوقف على بعد خاص من البلد ولا يعارضها بعض الروايات الظاهرة في وجوب القصر بمجرد الخروج من المنزل لعدم مقاومتها للصحاح المعتبرة مع شذوذها مع أنه يمكن منع دلالتها أيضا لامكان ورودها مورد حكم آخر كرواية على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله لامكان ان يكون المقصود دفع توهم ان مريد السفر في الليل يجوز له الافطار في بلد لأنه يعلم بعدم وجوب الصوم عليه واقعا وحاصل المراد على ما ذكرنا والله أعلم انه لا يجوز لمريد السفر الافطار وان كان يعلم بأنه ليس الصوم واجبا عليه بل جواز تناول المفطر موقوف على الخروج من البلد فلا منافاة بين هذا المدلول و