كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٣
عن البيوت وان كان بملاحظة التوسط لكنه زائد عن أول مرتبة التوسط الذي هو ملاك الحكم مثال ذلك لو فرضنا تحديد الفرسخ بالقدم المتوسط وبين افراد القدم المتوسط اختلاف لكن كل منها يعد من مصاديق القدم المتوسط فالاعتبار بأدنى الافراد نعم لو فرضنا القطع بوجود إحدى الامارتين وعدم الأخرى بملاحظة أدنى مرتبة التوسط في كل منهما يقع التعارض فلابد من الرجوع إلى عمومات القصر في السفران كانت والا فإلى استصحاب التمام لكن هذا مجرد فرض لا يحصل هذا الفرض لاحد ابدا.
ثانيها المشهور ان هذا الشرط كما يكون شرطا في ابتداء السفر كذلك يكون شرطا في العود عنه فيجب عليه الاتمام لو وصل في الرجوع عن السفر إلى محل الترخص ويدل على هذا التعميم قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان المتقدمة وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك وقوله عليه السلام في رواية حماد إذا سمع الاذان أتم المسافر و لا يعارضهما الأخبار الكثيرة الدالة على أن المسافر يقصر حتى يرد منزله كرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ورواية عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته وخبر أبي اسحق عن ابن إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال عليه السلام بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك وجه عدم المعارضة ان المطلق من هذه الأخبار مقيد بالخبرين المتقدمين وما ليس منها قابلا للتقييد فلابد من طرحه أو حمله على التقية أو تأويل المنزل فيه على محل رؤية البيوت وسماع الاذان وذلك لاعراض المشهور عنها الكاشف عن اطلاعهم على قرينة دلتهم على عدم كون هذه الأخبار صادرة لبيان الحكم الواقعي.
ثالثها هل المقيم في بلد عشرا حكمه حكم أهل ذلك البلد في اعتبار حد الترخص في وجوب القصر عليه إذا خرج عنه أولا بل يختص اعتباره بخصوص الخارج عن بلده ووطنه فلا يعم مطلق الخارج ولو عن بلد الإقامة وجهان بل قولان أقواهما الثاني إذا قضى ما يمكن ان يستدل به للأول هو انه لا يخلو اما ان نقول بان الإقامة قاطعة لحكم
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست