كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٩
ذكرنا ولنشرع في ذكر اقسام الشكوك الخمسة المحكومة بالصحة بأدلتها الخاصة.
في الشكوك الخمسة المنصوصة الأول الشك بين الاثنتين والثلث قد عرفت وجه دلالة المطلقات المفصلة بين الأوليين والأخيرتين على لزوم البناء على الأكثر والآتيان بالنقيصة المحتملة مفصولة كما عليه المشهور وبإزاء تلك المطلقات بعض الروايات الاخر بين ما يكون مجملا وبين ما يكون مصرحا بخلاف ما عليه المشهور مثل رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلثا قال عليه السلام يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال عليه السلام انما ذلك في الثلث والأربع ويمكن حملها على التخيير بين نحوي الامتثال من اتمام ما بيده على النحو المقرر شرعا ورفع اليد عنه واستيناف الصلاة.
الثاني من شك بين الثلث والأربع بنى على الأربع ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم اما البناء على أربع فبمقتضى الأخبار المستفيضة وان كان في شمولها لصورة الشك في أن الركعة المتلبس بها ثالثة أم رابعة تأمل ويمكن ادراج هذه الصورة في المسألة السابقة بل الظاهر أنه المتعين لأنه لم يدر في تلك الحالة ثلثا صلي أم اثنتين فمقتضى البناء على وقوع الثالثة الاتيان بركعة أخرى ثم التدارك بعد السلام واما التخيير بين الركعة عن قيام وركعتين عن جلوس فيدل عليه صريح مرسلة جميل وفيها فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وان قيل هذه مرسلة فلا يتصرف بها في ظواهر الأخبار المستفيضة الدالة على تعيين الجلوس. قلت إن عمل الأصحاب يجبرها والأحوط في هذه الصورة الجلوس لوجود الأخبار المستفيضة كما أن الأحوط في السابقة القيام لان دلالة المطلقات تامة ولا معارض لها سوى عدم القول بالفصل بينها وبين الصورة الثانية.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست