كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٠
المعصوم، فيكون نفيه مساويا لنفي النبي صلى الله عليه وآله ولازم أحد المتساويين لازم للآخر، ولكن انتفاء الرسول يستلزم ثبوت الحجة فكذا انتفاء الإمام.
السابع والستون: الإمام المعصوم لطف عام والنبي لطف خاص (1) وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص (2) فإذا استحال عدم إرسال الرسل منه تعالى فاستحالة عدم نصب الإمام المعصوم من باب مفهوم الموافقة (3) كتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب.
الثامن والستون: قوله تعالى: * (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * وكل من يمكن أن يكون ظالما لا يجوز اتباعه ولا طاعته احترازا من الضرر المظنون وغير المعصوم كذلك فلا يجوز ابتاعه، وكل إمام يجب اتباعه فلا شئ من غير المعصوم بإمام.
التاسع والستون: قوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين) * أمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وإنما يحصل ذلك بمراعاة شرائطها ومعرفة أحكامها والاحتراز من مبطلاتها على وجه يعلم صوابه ولا يعلم إلا من المعصوم لما تقدم، فيجب وهي عامة في كل عصر فيجب فيه.
السبعون قوله تعالى: * (يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) * والبيان الذي يحصل منه العلم إنما يكون بالنص مع معرفة الوضع يقينا أو من قول

(1) وذلك لأن النبي إنما يجب في وقت ما، والإمام في كل وقت، فمن ثم كان لطف النبي خاصا وإمام عاما.
(2) لأن ضرر انتفاء العام لطول زمانه أكثر من انتفاء الخاص.
(3) أو ما نسميه بالأولوية القطعية، فإن الإمامة إذا كانت أعم من النبوة، وكان انتفاؤها أكبر شرا من انتفاء النبوة كانت الاستحالة بعدم نصب المعصوم أولى من الاستحالة بعدم بعث النبي، ومن هناك مثل للأمرين من النبوة والإمامة بتحريم التأفيف الدال على تحريم الضرب لأن الضرب في التحريم أولى من التأفيف لأنه أشد عقوبا وأكبر إساءة، وهكذا يكون شأن الإمامة مع النبوة.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست