المعصوم والأول منتف في أكثر الآيات فيتعين الثاني فيستحيل أن يكون الإمام غيره وهي عامة في كل عصر إجماعا.
الحادي والسبعون: قوله تعالى: * (وقتلوا في سبيل الله) * أمر بالمقاتلة ويستحيل من دون رئيس وهي عامة في كل عصر يوجد فيه الكفار، فيجب فيه الرئيس لذلك ولا بد أن يكون معصوما لأن الجهاد فيه سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فلا بد من أن يتيقن صحة قوله وكيف يقاتل وغير المعصوم لا يحصل الوثوق بقوله فتنتفي فائدة التكليف.
الثاني والسبعون: قوله تعالى: * (والله يؤتي ملكه من يشاء والله وسع عليم) * فنقول: من يؤتيه الله الملك لا يجوز أن يكون غير معصوم، لأنه عبارة عن استحقاق الأمر والنهي في الخلق ولا يجوز أن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك بغير المعصوم وهي عامة في كل عصر بالاجماع، ولأنه لا قائل بالفرق فإنه لو قال قائل لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبي، قلنا:
يدل على عصمته بعد النبوة وقبلها لأنه لو كان بحيث صدر منه الذنب قبلها لسقط محله من القلوب فلم يحصل الانقياد لأمره ونهيه وهو يناقض الغرض ويلزم من القول بذلك عصمة الإمام، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو باطل.
الثالث والسبعون: قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) * وجه الاستدلال به من وجوه:
الأول: الله عز وجل نص على أنه هو الناصب للرئيس الدافع فيبطل الاختيار ويجب حينئذ أن يكون معصوما، لأنه تعالى يستحيل أن يحكم غير المعصوم.
الثاني: إنه بنصب الله تعالى الدافع من الناس يرتفع الفساد، لأن لولا تدل على امتناع الشئ لثبوت غيره، ولا يكون ذلك إلا مع المعصوم إذ مع غيره الفساد لا يرتفع.
الثالث: إنه تعالى نسب الأحكام الصادرة من الرئيس والأوامر والنواهي