أو غير معين، والأول باطل لأنه إما موصوف بصفة تميزه عن غيره كأهل الحل والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سميتم أو لا يكون كذلك، والأول باطل لإمكان الاختلاف وتعذر الاجتماع واستحالة الترجيح بلا مرجح، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق ووقوع الهرج والفساد، وإن كان الثاني وهو أن لا يكون الاتفاق شرطا يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجح أو اجتماع الأضداد، وإما أن يكون من القسم الثالث فيلزم أن لا يخل النبي صلى الله عليه وآله بل ينص عليه وإلا لزم إخلاله بالواجب وهو محال.
النظر الرابع في محل الوجوب الوجوب هنا يتحقق على الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه وجوه:
الأول: إن اللطف ينقسم قسمين: أحدهما ما يكون من فعل الله تعالى: وثانيهما: ما يكون من فعل غيره، وكل قسم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يكون لطفا في واجب. وثانيهما: ما يكون لطفا في مندوب وقد تبين في علم الكلام إن كل ما هو لطف من الله تعالى في واجب كلف العبيد به على وجه لا يقوم غيره من أفعاله وأفعال غيره مقامه فيما هو لطف فيه فهو واجب على الله تعالى وإلا لقبح التكليف بالملطوف فيه (1) وانتقض غرضه (2)