الترجيح بلا مرجح، وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين، فلا بد من عالم بالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة، ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا.
الوجه الخامس: إن نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس والعقل والدين والنسب والمال فشرع للأول (1) القصاص، وأشار إليه بقوله تعالى:
* (ولكم في القصاص حياة) * وللثاني (2) تحريم المسكر والحد عليه، وللثالث (3) قتل المرتد والجهاد، وللرابع (4) تحريم الزنا والحد عليه، وللخامس (5) قطع السارق وضمان المال، وهذه أمور مهمة يجب حكمهما في كل شريعة في كل زمان ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها، وكمية الواجب ومحله وشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه، في ذلك، ولا بد أن يمتاز عن بني نوعه بنص إلهي ومعجز ظاهر لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولجواز اجتماع جميع الآراء على غيره لاختلاف الأهواء ولأنه لولا ذلك لأدى إلى الهرج والمرج.
الوجه السادس: أن قيام البدل مقامه (6) لا يتصور إلا في حال عدمه وقد تقرر حصول العلم الضروري إن التقريب والتبعيد (7) عند عدم نصب الإمام أو تمكينه (8) على عكس ما ينبغي فيستحيل أن يكون له بدل (9).