الإمام من أحدهما وإنما يلزم ذلك لو كان الترديد حاصرا وهو ممنوع.
لأنا نقول: الجواب عن الأول إن الحكم المعلق على صفة أين وجدت الصفة وجد هذا معلق على صفة فأين وجدت وجد ولا يشترط فيه الاجماع والافتراق.
وعن الثاني: إن الوصف إذا لم يكن في ذكره فائدة إلا التعليل به وجب التعليل به وهو هنا كذلك وإلا لخلا عن الفائدة هذا خلف.
وعن الثالث: إن مع وجود الموضوع وقبوله يبقى التقابل بين العدم والملكة مساويا للتقابل بين النقيضين في هذه الصورة.
وعن الرابع: إن المراد هنا الكلية بالاجماع.
وعن الخامس: إنه تعالى ذكر حكم الفريقين معلقا بوصفين عامين وهما يقتسمان النقيضين فدل على الحصر بيان ذلك أنه تعالى قال: (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) والأعمى هو الضال وهو يصدق بآحاد الذنوب والأصم بالنسبة إلى بعض الذنوب صادق في الجملة أيضا لأنها مطلقة عامة والسميع يقابله والبصير هو الذي يقابله هو الذي لا يعرض له عمى الاضلال فهو يقابله ولوجود الموضوع وقبوله الملكة يقتسمان النقيضين في تلك الحال.
الثالث والتسعون: استدل الأصوليون على عصمته بقوله تعالى:
(ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) إن حرم ترك اتباع سبيلهم في شئ ما يستلزم وجوب اتباع سبيلهم في كل الأشياء والسبيل هو أقوالهم وأفعالهم وتروكهم فيلزم أن يكون ذلك كله حقا لأنه لو لم يكن حقا لم يوجب الله عز وعلا اتباعه وتوعده على تركه بالنار والعذاب ولا نعني بالعصمة إلا ذلك إذا تقرر ذلك فنقول: الله أمر جميع المكلفين النبي وغيره بطاعته وأمر من عدا النبي بطاعة النبي عليه السلام وأمر من عدا الإمام بطاعة الإمام ثم جعل طاعة الإمام مساوية لكل واحدة من الطاعتين لقوله عز وجل:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فعطف أولي الأمر على