كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥
كان قوله وفعله حجة كان معصوما، أما الصغرى فاجماعية ولتساوي القدرة والمانع، وأما الكبرى فلأن كل من كان قوله وفعله حجة دائما فإما أن يكون التكليف بها في نفس الأمر أولا والأول المطلوب - والثاني - إما أن يكون مكلفا بضدها أولا والثاني محال إذ الثاني يستلزم عدم التكليف والأول يستلزم التكليف بالضدين وقد بينا أن الإمام قوله وفعله حجة فيكون معصوما.
الرابع والستون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين إما حسن خلو المكلف عن التكليف أو الأمر بالتبيين من غير مبين والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق وجاز أن يعلم واحدا واحدا من المكلفين بفسقه لكنه هو المبين للمجمل والأحكام فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين ولا مبين إلا هو فإما أن يخلو المكلف في تلك الواقعة عن التكليف فيلزم الأول أو لا يخلو فيلزم الثاني.
الخامس والستون: صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله والإمامة موجبة لقبول قوله وإلا انتفت فائدته وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة.
السادس والستون: الإمام قوله حجة والشئ من الذنب قوله حجة، أما الصغرى فلأن الإمامة مبنية على ذلك وإلا لم ينتظم أمر الجهاد وإلا انتفت فائدة الإمام وأما الكبرى فللآية.
السابع والستون:
كلما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم الذنب فإن العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط فيلزم أن لا يجزم بقول الإمام فينتفي فائدة نصبه.
الثامن والستون: قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) جعل صدور الذنب موجبا لعدم قبول القول فإما لاستلزامه الكذب أو لسقوط محله أو لعدم رجحان صدقه حينئذ فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست