امكانا قريبا لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة وعدم الوفاء الصارف بتمام المانعية فيمكن اللازم حينئذ ومتى جوز المكلف عدم وجوب طاعته وتردد فيها وجوزان يكون خالف الله تعالى في شئ بأن أمر بالمنهي عنه ونهي عن المأمور به فإنه لا يحصل له داع إلى طاعته وتنتفي فائدته.
التاسع والستون: فعل المعصية مناف لجواز قبول قوله وكل ما ينافي جواز قبول قوله كان ممتنعا على الإمام حين الإمامة فيلزم امتناع المعصية عليه، أما الصغرى فللآية وأما الكبرى فلأنه لو جوز المكلف أن يصدر منه ما يمنع جواز قبول قوله بحيث يكون قبول قوله منهيا عنه ولا طريق إلى العلم بتمييز أحد الوقنين عن الأخر فإنه يمنع ذلك عن طاعته فتنتفي فائدته.
السبعون: الإمام مقرب من الطاعة ومبعد عن المعصية ما دام إماما بالضرورة لو أطاعه المكلف وصدور الذنب يستلزم تحريم قبول قوله فيكون مبعدا عن الطاعة مقربا من المعصية لو أطاعه المكلف حين هو إمام فيلزم التناقض وهو محال.
الحادي والسبعون: كلما كان دفع الضرر أولى من جلب النفع كان الإمام معصوما لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة إن كلما كان دفع الضرر أولى كان السبب المعارض فيه بين كونه سببا لجلب الضرر أو لجلب النفع كان تركه أولى من فعله والملازمة ظاهرة فلو كان الإمام غير معصوم لكان قبول قوله وطاعته مرددا بين كونه جلبا للنفع أو جلبا للضرر فيكون ترك ذلك أولى هذا خلف وأما حقبة المقدم فقد ثبت في علم الكلام.
الثاني والسبعون: لا شئ من إمامة غير المعصوم بخال عن وجوه المفاسد بالامكان وكل واجب خال عن وجوه المفاسد بالضرورة ينتج لا شئ من إمامة غير المعصوم بواجبة وهو المطلوب.
الثالث والسبعون: متى تعارض الشئ بين الوجوب والتحريم قدم التحريم ولا ريب أن غير المعصوم يحتمل في كل آن أن يفسق فيكون قبول قوله وطاعته مترددا بين الوجوب والتحريم فيقدم التحريم فلا يجوز قبول قوله