وأما كون الإمام ليس تمام اللطف الذي يتوقف عليه التكليف والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن الإمام هو المقرب المبعد من جهة قوته الكاملية بالفعل، فأما أن يكون إمكان فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي كافيا مع امتثال المكلف، فيلزم الأمر الأول وإن لم يكف، فإذا كان الإمام غير معصوم لم يحصل منه إلا الامكان فلا يكون هو تمام اللطف الذي يتوقف عليه التكليف، وأما بطلان التالي فظاهر.
الحادي والعشرون: عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع المعلول مع عدمه علته مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول أما المنافاة فلأن عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية بالفعل لما تقدم، والامكان بجامع السلب إذ المراد بالامكان الامكان الخاص هنا، وإذا جامع السلب جامع المعلول، السلب، لأن ما جامع العلة جامع المعلول، فيلزم ثبوت المعلول مع عدم علته، وأما ثبوت الثاني فظاهر.
الثاني والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان الممكن واجبا، والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن عدم عصمة الإمام تستلزم الاكتفاء بالامكان في جهة الفاعلية فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل وهو واجب بالذات من حيث هي لا يمكن فرض نقيضه، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات، وهذا هو الوجوب، لا يقال هذا وجوب بالنظر إلى العلة، فلا ينافي جواز فرض النقيض لا من هذه الجهة ولا ينافي الامكان، لأنا نقول: يلزم منه أنه حال فرض الامكان يمتنع معه فرض النقيض من غير التفات إلى شئ آخر فلا يكون إمكانا بل وجوبا.
الثالث والعشرون: لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما لأنه إذا استلزم عدم عصمة الإمام الاكتفاء من جهة الفاعلية بالامكان وجب به، فكان معصوما.
الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم فكلما كان المكلف مطيعا له في جميع أوامره ونواهيه يجب أن يكون معصوما، والتالي باطل