كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧
فتستحيل إمامته.
الرابع والسبعون: الواجب لا يحتمل أن يكون حراما واتباع قول غير المعصوم يحتمل أن يكون حراما فاتباع قوله واجب فلا يمكن أن يكون الإمام غير معصوم.
الخامس والستون: كل فاسق فهو غير مقبول قوله بمجرده بالضرورة للآية والشرع كاشف وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من يجب قبول قوله بمجرده فليس بفاسق بالضرورة وكل من امتنع فسقه فهو معصوم والإمام يجب قبول قوله بمجرده.
السادس والسبعون: لو كان الإمام غير معصوم احتمل أن يفسق فيجب عدم قبول قوله ومتى جوز المكلف ذلك كان المكلف إلى إمام آخر مبين لحالة فسقه أو عدم فسقه أحوج من إمام مبين له كل مجمل الخطاب والأحكام فيكون إمامة غير المعصوم محوجة إلى إمام آخر.
السابع والسبعون: إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلفين إلى إمام آخر أشد من عدمه لأن الإمام غير معصوم يمكن أن يحمل المكلف على المعصية والعقل والأمر والنهي لا يكفي في التكليف بل لا بد من مقرب مبعد فلا بد من إمام آخر يأمن المكلف معه ذلك.
الثامن والسبعون: كل إمام ليس اتباع غيره من رعيته أولى من اتباعه بالضرورة ولما كان مناط قبول القول العدالة وكان لها طرفان الفجور والعصمة كانت قابلة للأقل والأكثر وكلما كانت العدالة والصلاح أكثر كان أولى بقبول القول فالإمام إما أن يشترط فيه العدالة أو لا، والثاني محال لاشتراطها في الشاهد والراوي فكيف الحاكم المتصرف في أمور الدين كلها، والأول إما أن يشترط فيه العدالة المطلقة البالغة العصمة وهو المطلوب وإما أن لا يشترط ذلك فيمكن زيادة غيره عليه في الصلاحية فيكون قبول قوله أولى وهو ينافي المقدمة الأولى.
التاسع والسبعون: الإمام تصرفه وقدرته في الغير فيزيد تكليفه فيصير
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست