كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١
الإمام، ولم يفعله الإمام ولم يدعه إليها فإن بقي التكليف لزم تكليف ما لا يطاق، وإن لم يبق التكليف خرج عن التكليف فيخرج الدعاء عن الوجوب والشرطية فيها، فيكون الوجوب متأخرا عن الإعلام والدعاء والإعلام والدعاء متأخران عن الوجوب، وهو الأمر الثاني، وأما بطلان التالي بقسميه فظاهر.
الخمسون: الإمام إنما يجب لكونه مقربا بالفعل وإلا لم يتحقق وجوب طاعته بالنسبة إلى الكافر بل يجب لكون مقربا بالقوة ثم هذا له معنيان:
أحدهما: إنه لو أطاعه المكلف أو تمكن من حمله على الطاعة وتوقف فعلها على تقريبه لأمكن أن يكون مقربا.
وثانيهما: إنه لو حصل استجماع الشرائط غير التقريب وما يتوقف عليه كالإرادة المستعقبة للفعل مع توقف الفعل عليه لوجب أن يقرب، وليس المراد الأول وإلا لأمكن نقيضه مع استجماع الشرائط قبل المكلف سوى التقريب وما يتوقف عليه فيكون المكلف معذورا، والإمام مهملا، فينتفي فائدته بل المراد الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما إذ غير المعصوم يمكن أن لا يقرب.
الحادي والخمسون: الفعل موقوف على شرائط منها الإمام وما يتعلق به وهو قسمان منها ما هو من فعل المكلف كامتثال أوامره وطاعته والداعي، وغير ذلك، ومنها ما هو فعل الله عز وجل كنصب الإمام أو من فعل الإمام كقبوله الإمامة وتقريبه عند الحاجة ودعائه وحمله على الطاعة مع قدرته، فعدمه إنما يكون بعدم بعضها فإما أن يكون ذلك من فعل المكلف أو من فعله تعالى أو من فعل الإمام فعلى تقدير عدم الأول بأن يكون قد أتى المكلف بجميع ما يرجع إليه غير تابع فعل الإمام كإرادة الفعل فيكون ما هو تابع لفعل الإمام بحالة لو فعل الإمام فعله لفعل المكلف ذلك ولو أمكن تحقق الثاني لكان الاخلال بالواجب بسبب الإمام فلا يكون مقربا إلى الطاعة حينئذ مع قدرته وطاعة المكلف له، فلا يكون إماما في تلك الصورة وهو محال أو
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست