أحوج إلى إمام آخر من رعيته.
الثمانون: الشريعة كما تحتاج إلى مقرر ومؤسس وهو النبي تحتاج إلى حافظ ومقيم لها وهو الإمام وعلة الاحتياج إلى الأول هو حسن التكليف وأهلية المكلف له وعدم الوحي إليه وإنما تنقطع الحاجة بمن يوحي إليه ليعرف الأحكام بالوحي وعلة الحاجة إلى الثاني هو تكليف المكلف وعدم عصمته وعدم ضبطه الأحكام وتعذر بقاء النبي دائما فإنما تنقطع الحاجة بمعصوم ضابط فهما متساويان في اللطف المقرب المبعد فيتساويان في الوجوب.
الحادي والثمانون: الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ حفظ الشريعة وفي حمل المكلف عليها ودعائه إليها وإنما يفترقان في التبليغ عن الله تعالى وعن المخبر عنه والوحي وعدمه وكما اشترط في الأول العصمة لما بين في علم الكلام فكذا في الثاني.
الثاني والثمانون، إذا كان الإمام قائما مقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء فكما لا يحتمل فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله فيهما النقيض فكذا الإمام وإنما يكون كذلك إذا كان معصوما.
الثالث والثمانون: لا يحصل الغرض من الإمام إلا بشروط - منها - أن يأمن المكلف من خطأه في الحكم وكذبه في التبليغ ويجزم بامتناع تكليفه بغير ما كلفه الله تعالى ولا يمكن ذلك إلا في المعصوم.
الرابع والثمانون: إذا كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله في تعريف الأحكام وفي جمل المكلف عليها وفي محاربة الكفار وفي جميع ما أرسل به النبي إلى الأمة سوى الوحي كان أمره كأمره وفعله كفعله ومخالفته كمخالفته ولو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.
الخامس والثمانون: لما كان الإمام قائما مقام النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام وبيان الخطاب والحمل عليه لم يعتن باجتهاد أحد من المجتهدين مع التمكن من الإمام لوجوب متابعة قوله كالنبي صلى الله عليه وآله وإذا كان كذلك فيكون قوله قطعي الصحة فلا شئ من الإمام بغير معصوم ولا شئ من غير