له لطف كلطفنا وإلا لكان معصوما لما تقدم وليس له إمام وإلا تسلسل واستغنى بالثاني فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف فينتفي التكليف، وأما بطلان التالي فلأن غير المكلف لا يصلح للإمامة قطعا.
الثامن والخمسون: لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين، إما عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلفين أو الأحكام أو إمكان وجوب اجتماع الأمة على الخطأ والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أنه إذا أخطأ وأمر الأمة باتباعه فإما أن يجب أو لا، والثاني: إما أن يجب على الكل أو في هذا الحكم وأياما كان لزم الأمر الأول والأول يستلزم الأمر الثاني وأما بطلانهما فظاهر.
التاسع والخمسون: الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية فهي مع قدرة الإمام على حمل المكلف أو طاعته له مانعة من المعصية والمانع من الشئ يستحيل اجتماعه معه.
الستون: الإمام حافظ للشرع لوجود حكم الله تعالى في كل واقعة لما تبين في علم الكلام من وجود التكليف وعدم وفاء السنة والكتاب به فلولا حافظ للشروع لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة فكل مسألة يقع فيها خلاف يجب أن يرجع فيها إليه ويعمل الكل بقوله ويجمعوا على صحته ويفتي به المجتهدون وكل من ليس بمعصوم ليس كذلك لمساواته المجتهدين فالإمام معصوم.
الحادي والستون: قول الإمام يجب على المجتهدين كافة الرجوع إليه وترك ما دل الاجتهاد عليه فلو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.
الثاني والستون: قول الإمام أقوى من كل اجتهاد يفرض فيكون يقينا فيكون مساويا لقول النبي صلى الله عليه وآله ولا شئ من غير المعصوم، قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وآله في اليقين بمجرد قوله إجماعا فالإمام معصوم.
الثالث والستون: كل من كان قوله حجة ففعله حجة إجماعا وكل من