كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢
يمتنع، فيلزم أن لا يعلم إمامته حتى يعلم امتناع ذلك وإنما يعلم امتناع ذلك، مع العلم بوجوب كونه معصوما، وإنما تجب طاعته مع العلم بكونه إماما أو تمكن المكلف منه مع نصب طريق، والعلم لا بد فيه من المطابقة فتوقف إمكان العلم بإمامته على عصمته، وكذا إمامته، فإمامة غير المعصوم محال.
الثاني والخمسون: لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الملازمة أن كل حكم لحق الممكن من حيث هو ممكن تساوي فيه وجوده وعدمه لتساوي الطرفين من جهة الامكان، فالإمام إنما وجب لكونه لطفا، فإما أن يكون كونه لطفا لإمكان تقريبه أو لتقريبه بالفعل لو إطاعة المكلف أو تمكن من حمله أو تقريبه بالفعل لا مطلقا لا باعتبار هذين الشرطين والثالث محال لما تقدم، والأول باطل وإلا لتساوي فيه وجوده وعدمه وتعين الثاني وإنما يكون كذلك لو كان معصوما.
الثالث والخمسون: إما أن يكون الإمام له لطف زائد علينا يقتضي مرجوحية فعل الحرام أو الاخلال بواجب أو لا، والثاني يستلزم مساواته لباقي المكلفين في جواز فعل كل معصية، فيلزم جواز الكذب في التبليغ، ويلزم ما ذكرنا من المحال والأول يستلزم عصمته، إذ اللطف الزائد يقتضي منع الحرام من حيث هو حرام.
الرابع والخمسون: أحد الأمرين لازم وهو إما كون التكليف والقدرة والعلم في الإمام كافيا في تقريب بحيث يؤثر ما يؤثر الإمام المقرب لنا من الطاعة والمبعد عن المعصية مع طاعتنا له أو مع قدرته وتمكنه من حمل المكلف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا في شئ، وأما أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه يقتضي ذلك كاستحضاره ذكر الله تعالى مع زيادة معرفته وبالجملة شئ من الألطاف يقتضي ذلك، وأما ما كان يلزم عصمته الإمام وإنما قلنا: أن أحد الأمرين لازم لأن المكلفين متساوون في اللطف الذي هو شرط وقد بينا أن الإمام لطف للرعية في التكليف بحيث لو أطاعه المكلف أو تمكن منه قربه من التكليف الذي يتمكن
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست