مراع لبيانه والإمام بعده فيأمن فيه التغير بخلاف الرسول بعد.
الثالث والثمانون: الإمام يجب أن يؤتم به ويجب القبول منه والانقياد له فلو لم يكن معصوما لم يؤمن فيما يأمر وينهاه أن يكون قبيحا ولا يجوز تكليف الرعية للانقياد لمن هذه حاله والتزام طاعته بل إذا لم يكن معصوما لا يمتنع أن يرتد وأن يدعو إلى الارتداد وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام منصوص عليه في كل زمان واعترض على هذا القاضي عبد الجبار بوجوه:
الأول: إنه إنما يلزم هذا لو قلنا بوجوب اتباع الإمام في كل شئ وليس بل الإمام عندنا هو الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع والذي يلزم طاعته منه به ما بين الشرع حسن ذلك كما روى عن أبي بكر أنه قال: " أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم " وهذه طريقة علي عليه السلام فيما كان يأمر به.
لا يقال: إذا دعا قوما إلى محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها يلزم طاعته به، فإن قلتم نعم لزم أن يكون معصوما لأنه إن لم يكن كذلك جاء فيما يأمر به أن يكون قبيحا، وإن قلتم لا لزم إفحامه فتنتفي فائدته.
لأنا نقول: الواجب اتباعه فيما لا يعلم قبحه وإن كان لا يمتنع أمره بالقبيح لكن فاعله مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح كما أن العبد مكلف أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا على الوجه المذكور، فكذا رعية الإمام.
الثاني: قد ثبت إن المأموم في الصلاة مكلف بأن يتبع الإمام إذا لم يعلم أن صلاته فاسدة، ولا يخرج من أن يكون مطيعا وإن جوز في صلاة الإمام أن تكون قبيحة لأنه إنما كلف أن يلزم اتباعه في أركان الصلاة ولم يكلف أن يعلم باطن فعله فكذلك القول في الإمام وعلى هذه الطريقة يجري الكلام في الفتاوي والأحكام وغيرهما.
الثالث: يلزم من قولهم أن لا ينقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا