ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل [واحد] منهما، فتقول: ضرب في الدار زيد، وضرب في الدار زيدا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو " ضرب زيد في الدار "، فلا يجوز " ضرب زيدا في الدار ".
* * * وباتفاق قد ينوب الثان من * باب " كسا " فيما التباسه أمن (1) .