إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسم فاعله: فإما أن يكون من باب " أعطى "، أو من باب " ظن (1) "، فإن كان من باب " أعطى " - وهو المراد بهذا البيت - فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني، بالاتفاق، فتقول: " كسي زيد جبة، وأعطي عمرو درهما "، وإن شئت أقمت الثاني، فنقول: " أعطي عمرا درهم، وكسي زيدا جبة ".
هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، [وذلك نحو " أعطيت زيدا عمرا " فتتعين إقامة الأول] فتقول: " أعطي زيد عمرا " ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ: لئلا يحصل لبس، لان كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا، بخلاف الأول.
ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن .