ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الاجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة، وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين.
* * * فامنعه حين يستوي الجزءان: * عرفا، ونكرا، عادمي بيان (1) كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، * أو قصد استعماله منحصرا (2) .