اللبس، فإن عنى به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لان مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول: " أعطي زيد درهما "، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول:
" أعطي درهم زيدا ".
* * * في باب " ظن، وأرى " المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر (1) يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل، كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها - فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، ويمتنع إقامة الثاني في باب " ظن " والثاني والثالث في باب " أعلم "، فتقول: " ظن زيد قائما " ولا يجوز " ظن زيدا قائم " وتقول: " أعلم زيد فرسك مسرجا " ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول: " أعلم زيدا فرسك مسرجا " ولا إقامة الثالث، فتقول: " أعلم زيدا .