والفتاق: أن تفتق المسك بالعنبر.
ويقال: الفتاق ضرب من الطيب، ويقال طيب الرائحة، قال الشاعر:
وكأن الأري المشور مع الخم - ر بفيها، يشوب ذاك فتاق وقال آخر:
عللته الذكي والمسك طورا، ومن البان ما يكون فتاقا والفتاق: خميرة ضخمة لا يلبث العجين إذا جعل فيه أن يدرك، تقول: فتقت العجين إذا جعلت فيه فتاقا، قال ابن سيده: والفتاق خمير العجين، والفعل كالفعل.
والفيتق: النجار، وهو فيعل، قال الأعشى:
ولا بد من جار يجير سبيلها، كما سلك السكي في الباب فيتق والسكي: المسمار. والفيتق: البواب، وقيل الحداد، التهذيب:
يقال للملك فيتق، ومنه قول الشاعر:
رأيت المنايا لا يغادرن ذا غنى لمال، ولا ينجو من الموت فيتق وفتاق: اسم موضع، قال الحرب بن حلزمة:
فمحياة فالصفاح، فأعنا ق فتاق، فعاذب فالوفاء (* روي هذا البيت في معلقة الحرث بن حلزة على هذه الصورة:
فالمحياة، فالصفاح، فأعلى * ذي فتاق، فعاذب، فالوفاء).
فرياض القطا فأودية الشر بب، فالشعبتان فالأبلاء * فحق: ابن سيده: الفحقة راحة الكلب بلغة أهل اليمن. وأفحق الشئ: ملأه، وقيل، حاؤه بدل من هاء أفهق. الأزهري عن الفراء قال: العرب تقول فلان يتفيحق في كلامه ويتفيهق إذا توسع فيه. قال أبو عمرو: انفحق بالكلام انفحاقا. وطريق منفحق: واسع، وأنشد: والعيس فوق لاحب معبد، غبر الحصى منفحق عجرد * فرق: الفرق: خلاف الجمع، فرقه يفرقه فرقا وفرقه، وقيل:
فرق للصلاح فرقا، وفرق للإفساد تفريقا، وانفرق الشئ وتفرق وافترق. وفي حديث الزكاة: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وقد ذكر في موضعه مبسوطا، وذهب أحمد أن معناه: لو كان لرجل بالكوفة أربعون شاة وبالبصرة أربعون كان عليه شاتان لقوله لا يجمع بين متفرق، ولو كان له ببغداد عشرون وبالكوفة عشرون لا شئ عليه، ولو كانت له إبل متفرقة في بلدان شتى إن جمعت وجب فيها الزكاة، وإن لم تجمع لم تجب في كل بلد لا يجب عليه فيها شئ. وفي الحديث:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا (* قوله ما لم يفترقا كذا في الأصل، وعبارة النهاية: ما لم يتفرقا، وفي رواية: ما لم يفترقا)، اختلف الناس في التفرق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه فقيل: هو بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صح البيع وإن لم يفترقا، وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإن رواية ابن عمر في تمامه: أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع قام فمشى خطوات حتى يفارقه، وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لم يكن لذكره فائدة، فإنه