لسان العرب - ابن منظور - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ويسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المن والأذى. الجوهري: أجازه بجائزة سنية أي بعطاء. ويقال: أصل الجوائز أن قطن بن عبد عوف من بني هلال بن عامر بن صعصعة ولى فارس لعبد الله بن عامر، فمر به الأحنف في جيشه غازيا إلى خراسان، فوقف لهم على قنطرة فقال:
أجيزوهم، فجعل ينسب الرجل فيعطيه على قدر حسبه، قال الشاعر:
فدى لأكرمين بني هلال، على علاتهم، أهلي ومالي هم سنوا الجوائز في معد، فصارت سنة أخرى الليالي وفي الحديث: أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به أي أعطوهم الجيزة. والجائزة: العطية من أجازه يجيزه إذا أعطاه. ومنه حديث العباس، رضي الله عنه: ألا أمنحك، ألا أجيز كف أي أعطيك، والأصل الأول فاستعير لكل عطاء، وأما قول القطامي:
ظللت أسأل أهل الماء جائزة فهي الشربة من الماء.
والجائز من البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت، والجمع أجوزة وجوزان وجوائز، عن السيرافي، والأولى نادرة، ونظيره واد وأودية.
وفي الحديث: أن امرأة أتت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني رأيت في المنام كأن جائز بيتي قد انكسر فقال: خير يرد الله غائبك، فرجع زوجها ثم غاب، فرأت مثل ذلك فأنت النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم تجده ووجدت أبا بكر، رضي الله عنه، فأخبرته فقال: يموت زوجك، فذكرت ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم، قال: هو كما قيل لك. قال أبو عبيد: هو في كلامهم الخشبة التي يوضع عليها أطراف الخشب في سقف البيت. الجوهري: الجائزة التي يقال لها بالفارسية تير، وهو سهم البيت. وفي حديث أبي الطفيل وبناء الكعبة: إذا هم بحية مثل قطعة الجائز. والجائزة: مقام الساقي.
وجاوزت الشئ إلى غيره وتجاوزته بمعنى أي أجزته. وتجاوز الله عنه أي عفا. وقولهم: اللهم تجوز عني وتجاوز عني بمعنى. وفي الحديث: كنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز أي التساهل والتسامح في البيع والاقتضاء. وجاوز الله عن ذنبه وتجاوز وتجوز، عن السيرافي: لم يؤاخذه به. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أي عفا عنهم، من جازه يجوزه إذا تعداه وعبر عليه، وأنفسها نصب على المفعول ويجوز الرفع على الفاعل. وجاز الدرهم: قبل على ما فيه من خفي الداخلة أو قليلها، قال الشاعر: إذا ورق الفتيان صاروا كأنهم دراهم، منها جائزات وزيف الليث: التجوز في الدراهم أن يجوزها. وتجوز الدراهم:
قبلها على ما بها. وحكى اللحياني: لم أر النفقة تجوز بمكان كما تجوز بمكة، ولم يفسرها، وأرى معناها: تزكو أو تؤثر في المال أو تنفق، قال ابن سيده: وأرى هذه الأخيرة هي الصحيحة.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست