بمعنى جزته. وفي حديث الصراط: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز عليه، قال: يجيز لغة في يجوز جاز وأجاز بمعنى، ومنه حديث المسعى: لا تجيزوا البطحاء إلا شدا.
والاجتياز: السلوك. والمجتاز: مجتاب الطريق ومجيزه.
والمجتاز أيضا: الذي يحب النجاء، عن ابن الأعرابي، وأنشد:
ثم انشمرت عليها خائفا وجلا، والخائف الواجل المجتاز ينشمر ويروى: الوجل.
والجواز: صك المسافر. وتجاوز بهم الطريق، وجاوزه جوازا:
خلفه. وفي التنزيل العزيز: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وجوز لهم إبلهم إذا قادها بعيرا بعيرا حتى تجوز.
وجوائز الأمثال والأشعار: ما جاز من بلد إلى بلد، قال ابن مقبل:
ظني بهم كعسى، وهم بتنوفة، يتنازعون جوائز الأمثال قال أبو عبيدة: يقول اليقين منهم كعسى، وعسى شك، وقال ثعلب:
يتنازعون جوائز الأمثال أي يجليون الرأي فيما بينهم ويتمثلون ما يريدون ولا يلتفتون إلى غيرهم من إرخاء إبلهم وغفلتهم عنها. وأجاز له البيع: أمضاه.
وروي عن شريح: إذا باع المجيزان فالبيع للأول، وإذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول، المجيز: الولي، قال: هذه امرأة ليس لها مجيز.
والمجيز: الوصي. والمجيز: القيم بأمر اليتيم. وفي حديث نكاح البكر: فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع. والمجيز: العبد المأذون له في التجارة. وفي الحديث: أن رجلا خاصم إلى شريح غلاما لزياد في برذون باعه وكفل له الغلام، فقال شريح: إن كان مجيزا وكفل لك غرم، إذا كان مأذونا له في التجارة.
ابن السكيت: أجزت على اسمه إذا جعلته جائزا. وجوز له ما صنعه وأجاز له أي سوغ له ذلك، وأجاز رأيه وجوزه: أنفذه. وفي حديث القيامة والحساب: إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني أي لا أنفذ ولا أمضي، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزا. وفي حديث أبي ذر، رضي الله عنه: قبل أن تجيزوا علي أي تقتلوني وتنفذوا في أمركم. وتجوز في هذا الأمر ما لم يتجوز في غيره: احتمله وأغمض فيه.
والمجازة: الطريق إذا قطعت من أحد جانبيه إلى الآخر.
والمجازة: الطريق في السبخة.
والجائزة: العطية، وأصله أن أميرا واقف عدوا وبينهما نهر فقال: من جاز هذا النهر فله كذا، فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة.
أبو بكر في قولهم أجاز السلطان فلانا بجائزة: أصل الجائزة أن يعطي الرجل الرجل ماء ويجيزه ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء: أجزني ماء أي أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة.
الأزهري: الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، يقال: اسقني جيزة وجائزة وجوزة. وفي الحديث: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر