بالأسباب بملاحظة ظهور الأدلة في سببيتها حينئذ، فيحرر الخلاف حينئذ: بأن الأصل في الأسباب الشرعية بمقتضى ظواهر الأدلة الشرعية هل هو التداخل أو عدمه، بجعل قولنا: - بمقتضى ظواهر الأدلة - قيدا للأسباب، أي سببيتها بمقتضى تلك الظواهر؟ فإذا عرفت ذلك كله فاعلم: أن المعنونين لهذه المسألة اختلفوا فيها على أقوال:
فمنهم: من ذهب إلى الأصل - وهو التداخل - إلى أن يقوم على عدمه دليل.
ومنهم: من اختار عكس ذلك.
ومنهم: من فصل بين ما إذا كان الأسباب المتعددة من حقائق مختلفة وبين ما إذا كانت من نوع واحد، فاختار التداخل على الثانية وعدمه في الأولى، ونسبه - دام ظله - إلى ابن إدريس - قدس سره () -.
والذي يقتضيه دقيق النظر في أدلة سببية تلك الأسباب، أنها:
ان كانت مجملة () في إفادة سببيتها بالنسبة إلى صورة اجتماعها كما هي المفروضة () في المقام:
إما من [جهة] عدم () ظهور أدوات الشرطية بالذات في السببية أصلا، أو في إطلاقها بالنسبة إلى صورة الاجتماع، كما هو المظنون من المانع من ظهورها الذي أشرنا إليه، لبعد منعه من إفادتها السببية في الجملة.
وإما من جهة عروض الإجمال على نفس تلك الأدلة بالنسبة إلى الصورة