التكليف بها.
فروى ثقة الإسلام في الكافي (4) والصدوق في الفقيه (5) عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " يستحب الصلاة في مسجد الغدير؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أقام فيه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهو موضع أظهر الله عزوجل فيه الحق ".
وروى المشايخ الثلاثة (1) - نور الله تعالى مضاجعهم - في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج: قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: " صل فيه؛ فإن فيه فضلا، وقد كان أبي يأمر بذلك ".
وقد ذكر استحباب الصلاة في مسجد الغدير غير واحد من فقهائنا الإمامية، مضافا إلى من ذكرتهم، منهم:
- الشيخ الطوسي في النهاية، قال: " وإذا انتهى [يعني الحاج] إلى مسجد الغدير، فليدخله، وليصل فيه ركعتين " (2).
- القاضي ابن البراج في المهذب، قال: " فمن توجه إلى زيارته (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة بعد حجه فينبغي له إذا أتى مسجد الغدير... فليدخله، ويصلي من ميسرته ما تيسر له، ثم يمضي إلى المدينة " (3).
- الشيخ ابن إدريس في السرائر، قال: " وإذا انتهى [الحاج] إلى مسجد الغدير