كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٠
الخروج في غاية القصور بحيث لا يعد نقصا في العشرة ومنه يظهر ضعف ما يحكى عن بعض من أنه لا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة مع الرجوع ليومه أو ليلته وقد ضعفه جماعة من الأصحاب بعدم حصول التوالي في العشرة ولا يخلوا من تأمل لعدم ابتنائه على مسألة تواليها بل على مسألة نقص العشرة والمبتنى على مسألة التوالي هو ما لو قصد الخروج في الأثناء إلى ما دون المسافة أو فوقها زمانا ثم العود واكمال ما قبل الخروج عشرة ثم إنه لا فرق في المحل الخارج عرفا بين كونه على حد الترخص أو دونه أو فوقه وبالجملة كل مكان يجوز قصد إقامة شئ من العشرة فيه لا يقدح قصد الخروج إليه في الأثناء وكلما لا فلا فلو فرضنا بلدين مستقلين أحدهما على دون حد الترخص من الآخر فكما لا اعتبار بقصد إقامة العشرة في المجموع كذا لا اعتبار بقصدها في أحدهما مع قصد الخروج في الأثناء إلى الآخر ودعوى ان ما دون الترخص صار في حكم محل الإقامة شرعا من جميع الجهات ممنوعة لعدم الدليل الا على ترتيب بعض اثار ذلك المحل عليه وهو التمام لمن كان من أهله ومن هنا يظهر ان من نوى الإقامة في بلد قبل الوصول إليه لا ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص ثم إن الظاهر أن بعض اليوم لا يحتسب بيوم كامل نعم يلفق فلو نوى الإقامة عند الزوال اعتبر إلى زوال الحاد يعشر ويظهر من المدارك منع التلفيق وهو وإن كان تصديقا للحقيقة الا انه تكذيب للعرف حيث يفهمون من مثل المقام إرادة المقدار كما في التحديد بالأشهر مع الاجتزاء فيه بالتلفيق اجماعا على الظاهر ومن هنا ظهر عدم اعتبار الليل مع كل يوم بل يكفى توسط تسع ليال بين عشرة أيام للصدق العرفي ويعتبر استمرار النية إلى أن يصلى تماما فلو بدا له أو تردد اعتبر إقامة جديدة ويدل على حكم البداء صريحا صحيحة ابن أبي ولاد الآتية واعلم أن المعروف هو عدم الانقطاع بإقامة الخمسة كما هو صريح صحيحة ابن وهب المعتضدة بعمومات القصر وعمومات اعتبار العشرة وعن الإسكافي حصوله بإقامة الخمسة لحسنة أبى أيوب القابلة لمنع الدلالة والحمل على التقية وحمله الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم وان تردد أو عزم على الخروج ولم يتفق له قصر إلى ثلثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة اجماعا نصا وفتوى وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وان نقص عن ثلثين وجهان أقويهما العدم إما لانصراف روايات الشهر إلى الغالب من انكسار شهر التردد الموجب لاكمال الثلثين قولا واحدا على الظاهر واما لتقييدها بحسنة ابن أبي أيوب المصرحة بالثلثين الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محل التردد ولو اثرت الغلبة في اطلاق المقيد لأثرت في اطلاق المطلق فيرجع في حكم الفرد النادر إلى أصالة القصر المستفادة من عموماته واستصحابه لكن التقييد يشكل بان إرادة خصوص الثلثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريب عرفا وشرعا إذ لفظ الشهر في مقام عدم الانكسار لا يطلق على أزيد مما بين الهلالين كما لا يخفى ولا فرق في ظاهر اطلاق النص والفتوى بين وقوع التردد في بادية أو بلد وإن كان ظاهر
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست