كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٢
لاستصحاب عدمه السليمة عن أدلة اعتبار حد الترخص المختصة عند المتأمل بمن خرج من وطنه وإن كان ظاهر صحيحة ابن مسلم توهم الشمول لمطلق الخارج ولو خرج الحاضر إلى ما فوق حد الترخص وصلى مقصرا ثم رجع عن السفر لم يعد الصلاة للأصل ومصححة زرارة ولا يعارضها ضعيفة المروزي وان اعتضدت بمصححة ابن أبي ولاد واعلم أن مع اجتماع الشرايط السبعة المذكورة بعنوان خمسة يجب القصر (عينا صح) بالضرورة من المذاهب كما قيل الا في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وهما مكة والمدينة على ما فسرا به في مصححة ابن مهزيار أو مسجداهما الأعظمان ومسجد الكوفة و الحائر فان المكلف مخير فيها بين قصر الصلاة واتمامها والاتمام أفضل بلا خلاف في جواز التمام الا عن الصدوق فحكم باستحباب قصد الإقامة ليتم وكانه حمل على هذا الاخبار الآمرة بالتمام عينا على الاستحباب والمصرحة بالتخيير بقرينة ما دل على وجوب القصر مع عدم نية الإقامة مثل مصححتي ابن بزيغ وابن وهب ونحوهما مع اعتضادها يظهر من المحكي عن الكامل عن أيوب بن نوح من أن جميع الأصحاب كانوا يقصرون في المواطن الأربعة ويقرب منه مكاتبة ابن مهزيار المصححة لكن فيها الامر من الامام بالتمام نعم هنا روايات أبية عن الحمل المذكورة مثل (المصحح صح) الآمر بالتمام في مكة والمدينة وان لم يصل فيهما الا صلاة واحدة قيل ونحوه الموثق وغيره والمحكى عن كامل الزيارة عن الصلاة في الحرم قال أتم ولو مررت مارا والمصحح ان من مخزون علم الله تبارك وتعالى الاتمام في أربعة مواطن وكذا (حال صح) المكاتبة المتقدمة ولا يبعد ترجيح هذه الطائفة من الاخبار على ما تقدم من شواهد الحمل لمخالفتها لمذهب ابن أبي حنيفة وموافقتها لفتوى معظم أرباب الفتاوى المرجحة على عمل أيوب بن نوح ومعاصريه لو لم يحمل على التقية لاقتصارهم في العمل على ما عندهم من الروايات وعدم احاطتهم بجميع ما ورد من الاخبار فان الامرة منها بالتمام تبلغ على ما قيل إلى خمسة وعشرين حتى أن السيد والإسكافي عينا الاتمام على ما حكى عنهما وإن كان الاخبار المصرحة بالتخيير حجة عليهما ثم إن الظاهر بل المقطوع ان الاتمام مختص بالصلاة فلا يصوم المسافر للعمومات وما يظهر من اخبار المسألة وان عارضها ظاهر قاعدة التلازم بين الافطار والتقصير ولا يتعدى الحكم المزبور؟؟؟ المشاهد الشريفة لتواتر حرمة القياس عن أربابها خلافا للمحكى عن السيد والإسكافي ولعله لما يظهر من بعض اخبار المسألة من أن الاتمام لشرف تلك البقاع كذيل المكاتبة المتقدمة وظاهر تلك الأخبار اختصاص الصلاة بالأداء فلو قضى فيها ما فات في غيرها سفرا قضى قصرا ولو فات فيها فيقضى في خارجها قصرا على الظاهر لان الاتمام؟ كان لشرف البقعة واستظهر بعض التخيير في القضاء كالأداء وهو بعيد وقد يتمسك في تعيين القصر بأنه يتعين عليه عند الضيق فقد فات قصرا وفيه تأمل ولو ضاق الوقت الا عن أربع فالظاهر وجوب قصر الصلاتين لتقعا في الوقت
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست