به بالامر الوجوبي الواقعي نعم القطع بمشروعية الجماعة في فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به والمحتاط يقطع بكون الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت الامر الواقعي واما على تقدير عدمه فأصل الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا ضرورة عدم الامر به واقعا والامر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان احراز الواقع من جهة الامر الوجوبي كذلك دل على رجحان احراز الواقع من جهة الامر الاستحبابي بالجماعة وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى القطع بتعلق الامر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط كذلك استحباب ايقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه كما هو الشأن في جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الامر به بحث لولا الامر لم تكن مشروعة فيه ولك ان تقول كما أن الامر الاحتياطي من جهة الامر الوجوبي قد دل على مشروعية أصل الفعل كذلك الامر الاحتياطي من جهة الامر الاستحبابي بالجماعة إذا الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين والقطع بالوجوب يعتبر في تعلق الامر الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة وأما الامر الاستحبابي الاحتياطي الظاهري بالجماعة فيكفى فيه احتمال الوجوب فالمراد من استحباب الجماعة في المعادة استحباب الاحتياط لادراك الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها لأجل احراز الامر الواقعي على تقدير بقائه وعدم سقوطه بالفعل الأول وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى يتكلم في اثبات استحباب الجماعة فيه وأما المعادة لادراك الجماعة فهى ليست المعادة نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر عن الجماعة ثم استحب اتيانها بالجماعة بل الاستحباب انما تعلق بإعادتها مع الجماعة فهى أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة بل من قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة ففي الحقيقة ليست هاتان المسئلتان مخرجتين عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل نعم الكلام في أن الاستحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الامام أو المأموم قد فعل منفردا فلا يشرع تكرار الجماعة القول في الجماعة وفضلها عظيم جدا ففي النبوي المحكي عن المجالس ان الركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة وفي الأخر من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة ما بين درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العسر في جماعة كان له كاجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت تعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن أحيا ليلة القدر وفي ثالث من مشى إلى مسجد يطلب فيه جماعة
(٣١٦)