كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٦
متواليات لبعض الدواعي الاتفاقية ثم إن ظاهر الاخبار لزوم الاتمام على المذكورين كيف كان الا ان المقطوع به بين الأصحاب على ما حكى ان ضابطه ان لا يقيم في بلده عشرة أيام ولعله لتقييد لفظ المقام في صحيحة هشام والمقطوعة المتقدمتين بمقام العشرة إذ لا يعتبر غيره في الاتمام والصوم اجماعا ولمرسلة يونس المروية في صوم (يب) عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن حد المكارى الذي يصوم ويتم قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام وإن كان له مقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وقريب منها رواية عبد الله بن سنان ومنها إسماعيل بن مراد المكارى ان لم يستقر في منزله الا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام واكثر قصر في سفره وأفطر وأورد على الاستدلال به اشكال يسهل التفصي عنها وحكيت عن الفقيه بطريق مصحح ومتن مغاير للتهذيب يمكن ارجاعه إليه من حيث المعنى والحق المحقق في (فع) والمصنف في غير الكتاب قدس سرهما الإقامة في غير بلده مع النية وتبعهما جمهور من تأخر عنهما ولا باس به لهذه الروايات مضافا إلى عموم تنزيل المقيم عشرا في بلد بمنزلة أهله المستفاد من بعض الروايات فإذا صار الشخص بمجرد نية الإقامة بمنزلة أهل البلد والمفروض ان حكم كثير السفر من أهل البلد ينقطع بإقامة العشر فكذا ناوي الإقامة ومن هنا يظهر الوجه في الحاق إقامة العشرة بعد مضى الثلثين مترددا المنزل للمسافر منزلة أهل البلد بمقتضى بعض الأخبار فحاصل هذا الشرط يرجع إلى اعتبار إقامة العشرة في محل ينقطع سفره فيه بمجرد الوصول أو بنية الإقامة أو بمضي الثلثين مع التردد لكن في دلالة التنزيل في بعض الأخبار على العموم ثم استفادة حكم المسألة من العموم تأمل فالمرجع في الإقامة في غير البلد إلى الرويات ويبقى الاشكال في الحاق الإقامة بعد الثلثين واشكل من ذلك الاكتفاء بنفس مضى الثلثين نظرا إلى صيرورته بمنزلة الحاضر ولا يخفى ضعفه بعد تسليم عموم المنزلة لان غاية الأمر كون محل التردد بعد مضى الثلثين بمنزلة الوطن لكن الوطن بمجرده لا يقطع كثرة السفر ما لم يحصل فيه إقامة العشرة الا ان يقال إن المناط تحقق الإقامة عشرا وانقطاع السفر لا تحققها بعده فتأمل ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة عدم اشتراط النية في إقامة العشرة في غير بلده كإقامتها في بلده الا ان الظاهر عدم الخلاف بين من طرد الحكم في غير البلد في اعتبارها وحكى عن جماعة دعوى الاجماع عليه صريحا ولا بأس به اقتصارا في العمل بالروايات المذكورة على مقدار انجبارها والعمل فيما عداه على العمومات وعلى كل حال فان أقام أحدهم في بلده مطلقا أو غيره مع النية عشرا فصاعدا ثم أنشأ سفرا قصر في ذلك السفر وهل يستمر إلى أن يسافر ثلث سفرات بناء على اعتبارها
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست