الضم حينئذ اشكال واعلم أن سفر صيد غير اللهو ليس بمحرم اجماعا على الظاهر فمقتضى القاعدة ان الصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على ما هو رأى المشهور بين المتأخرين لعمومات القصر في السفر ولا يخصصها ما دل لعمومه على عدم ترخص الصائد بقول مطلق أو ان الصيد سفر باطل لكونها مخصصة بما دل منطوقا ومفهوما على اختصاص هذا الحكم بصيد اللهو كما يظهر من غير واحد من الروايات فهى حجة أخرى أيضا بعد العمومات كعموم ما دل على التلازم بين التقصير والافطار بعد ثبوت كون الافطار اجماعيا في المقام ولا معارض لهذه كلها عدا ما يستفاد من الشيخ والحلى من وجود رواية نسباها إلى الأصحاب من أنه يفطر ولا يقصر منجبرة بدعوى ثانيهما الاجماع على مضمونها واستثنائه من قاعدة التلازم بين القصر والافطار مضافا إلى الرضوي وما ورد في أن الصيد إن كان للقوت فليقصر وإن كان لطلب الفضول فلا ولا كرامة ولا يخفى ضعف الجميع فالقول بالافطار والاتمام كما نسب إلى معظم القدماء ضعيف جدا الشرط الخامس عدم زيادة السفر على الحضر بجعل السفر صنعة وكسبا كالمكارى والملاح وان لم يستوطن السفينة ومن هذا القبيل طالب القطر والنبت إن كان راعيا ومثله طالب الأسواق والبريد واما الاعراب الصاعنين من موضع إلى موضع طلب المواضع القطر والنبت فيتمون لان السفر حضر لهم حيث إن بيوتهم ومنازلهم معهم كما في الاخبار وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب عدا شاذ منهم ويدل عليه الأخبار الكثيرة مثل قوله (ع) في صحيحة هشام ومقطوعة سندي بن الربيع المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ونحوها مصححة زرارة أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم ونحوها في التعليل بزيادة تفسير الاشتقان بالبريد ما عن الخصال في مرسلة ابن ابن أبي عمير المصححة إليه وقريب منهما في استفادة التعليل مكاتبة (محمد بن خرك صح) المروية في الكافي والخبر المحكي عن كتاب زيد النرسي وفيه في حكم الصيد و إن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق الخبر ويستفاد من هذه التعليلات إناطة الحكم بكون السفر عملا له فالمعيار صدق هذا العنوان لا صدق كثير السفر حتى ينظر في أن الكثرة بأي شئ يتحقق بل يحكم بالتمام وان لم يتحقق الكثرة خلافا لمن اعتبرها معه نظرا إلى أن المتبادر من الاطلاق هو التكرر وفيه ان عموم العلة يشمل غير المتبادر ولمن اعتبر أحد الامرين من الكثرة أو العملية ويدفعه عدم الدليل على اعتبار الكثرة المجردة عن العملية وانه لو صدق كثير السفر مع عدم كون السفر عملا له يقصر وان سافر عشر سفرات متواليات للعمومات بل يمكن استفادة ذلك من حصر المهتمين في الاخبار في هؤلاء الذين يكون السفر عملا لهم دون من اتفق منه سفرات
(٣٩٥)