الاخبار يوهم الاختصاص وهل يشترط هنا كما في الإقامة عدم الخروج عن محل التردد إلى الخارج عنه عرفا ظاهر الاخبار ذلك وان أمكن ان يستفاد منها ان المناط هو مجرد ان لا يتفق له الخروج بعزم الارتحال عن ذاك المحل نعم لو خرج مرتحلا عنه ولو إلى ما دون المسافة ثم عاد ولو في يومه فالظاهر اعتبار ثلثين بعد العود ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له فيها قصر لان الاتمام في النصوص معلق على المتلبس بنية الإقامة أو بتيقنها مضافا إلى الاجماع عليه ظاهرا نعم قد يتردد كما عن الروض فيما إذا كان مقصوده لا يبلغ مسافة بناء على أن نية الإقامة قاطعة للسفر فلابد من انشاء سفر جديد ويضعف باطلاق صحيحة ابن أبي ولاد الآتية وغيرها مما يدل على وجوب القصر إلى الثلثين مع عدم نية الإقامة المقيدة بما إذا لم يكن قد صلى ولو فريضة واحدة بتمام مع صحتها بحسب حال المصلى فلا اثر حينئذ للبدل اجماعا لصحيحة ابن أبي ولاد ورواية الجعفري مؤلة ولا يخفى (يكفى) فعل نافلة الحضر ولا الفريضة الغير المقصورة ولا قضاء التامة ولو صلى تماما في أحد مواضع التخيير كفى لان التمام بعد النية صار عزيمة ولو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له في الإقامة فأتمها فالظاهر كفايته في لزوم الإقامة لو بدا له بعد الصلاة ولو دخل في الصلاة المنوية تماما فبدا له فإن كان قبل الركوع في الثالثة قصرها للعمومات الآمرة بالتقصير مع عدم النية السليمة عن المخصص المختص بما إذا صلى تماما وإن كان بعده ففي وجوب اتمامها مع تأثيرها في لزوم حكم الإقامة أو لا معه أو وجوب ابطالها واستينافها قصرا وجوه خيرها أوسطها لأصالة صحة العمل واجزائه وعمومات تعلق الحكم على المتلبس بنية الإقامة الحاكمة على استصحاب وجوب التمام وصحيحة ابن أبي ولاد لا تشمل المقام كما لا يخفى ولو وجب عليه الصلاة تماما فلم يصلها حتى خرج وقتها فان بدا له قبل قضائها فالظاهر تأثير البداء قضاها بعده أم لا والظاهر أن قضائها على التمام لأنها فاتت كذلك خلافا للمنتهى ولعله لكشف البداء عن وجوب القصر عليه وفيه نظر لان ظاهر الاخبار ان النية سبب للتمام والبداء قبل الصلاة رافع له وبعبارة أخرى الصلاة تماما ملزمة لحكم الإقامة ولو بدا له بعد قضائها تماما فالظاهر عدم التأثير وإن كان قد يتأمل في ذلك من جهة انصراف اطلاق النص والفتوى إلى غير ذلك وفى قيام اكمال الصوم منزلة الصلاة اشكال من قصر الحكم في النص على الصلاة ومن الحكم باتحاد التقصير والافطار في قوله (ع) في صحيحة ابن وهب هما واحد المستلزم لاتحاد الصيام والاتمام فيما يترتب عليهما من الأحكام الشرعية وعلى كل تقدير فلو بدا له قيل اكمال الصوم ففي وجوب اتمامه مطلقا أو إذا كان البدا بعد الزوال أو عدمه مطلقا وجوه بل أقوال خيرها أوسطها لأصالة صحة الصوم ووجوب اتمامه وفحوى ما دل على وجوب اتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال وبه تخصص عموم قوله (ع) إذا قصرت أفطرت ولو خرج المقيم ناويا لمسافة جديدة فالظاهر أنه يقصر بمجرد الخروج عن محل الإقامة وان لم يبلغ إلى حد الخفاء لعمومات القصر القاطعة
(٤٠١)