كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٤
المقام منع تقرر في الأصول والصحيحة معارضة بصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر فلا اصلى حتى ادخل أهلي قال صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا اصلى حتى اخرج قال فصل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحيحة محمد بن مسلم في الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين والظاهر ترجيح هاتين على السابقتين بأشهرية مضمونهما كما قيل بل عن الحلى دعوى الاجماع عليه واصرحية الصحيحة الأولى على تلك الصحيحة لاحتمالها إرادة الاتيان بالركعتين قبل الدخول وبالأربع قبل الخروج وإن كان بعيدا ولو سلم التكافؤ فالمرجع إلى عمومات القصر في السفر فالقول بوجوب القصر في المسألة أقوى وعن الخلاف التخيير مع استحباب التمام واحتمله في (يب) في مقام الجمع بين الا خبار لرواية منصور بن حازم وفيها محمد بن عبد الحميد مع دلالتها على التخيير في عكس المسألة ولا مجال لدعوى الاجماع المركب مضافا إلى عدم معارضتها لما سبق من تعيين القصر وموافقتها لما حكى عن بعض العامة مع احتمالها لإرادة التخيير بين ان يصلى قبل القدوم فيقصر وبعده فيتم وعن ابن بابويه التفصيل بين ضيق الوقت فالقصر وبين سعته فالاتمام وهو ظاهر اختياره في التهذيب لموثقة إسحاق بن عمار ومرسلة الحكم بن مسكين القاصرتين سندا عن تخصيص ما تقدم مع عدم دلالتهما الا على التفصيل في عكس المسألة وكذلك يجب الاتمام لو دخل الوقت في السفر وحضر قبل الصلاة لصحيحة ابن جابر المتقدمة ونحوها مصححة العيص وحملها الشيخ في (يب) على صورة سعة الوقت للموثقة والمرسلة المتقدمتين واحتمل أخيرا التخيير كصريح المحكي عن الإسكافي لرواية منصور المتقدمة والكل ضعيف لو لم يكن بازائها الا عمومات التمام في الحضر وان المسافر مقصر حتى يدخل أهله واضعف منه ما حكى عن الشهيد من وجود القول بالتقصير وكذا يجب الاتمام في هذه الصورة في القضاء لأنها فاتت تماما فيقضى كما فاتت للاخبار واما على القول بوجوب التقصير فالظاهر أنها تقضى بالتقصير لأنها فاتت كذلك وفي رواية زرارة من نسى أربعا فليصل أربعا ومن نسى ركعتين فليصل ركعتين ولكن في روايته الأخرى فيمن دخل عليه الوقت في السفر فلم يصل حتى قدم إلى أهله ثم نسى ان يصليها بعد القدوم انه يقضيها ركعتين لان الوقت دخل عليه وهو مسافر ويظهر منه ومن التعليل ان العبرة بحال تعلق الوجوب كما عن السيد والإسكافي وعن المعتبر حمل الرواية على من قدم ولم يبق مقدار تسع ركعة من الوقت فإنه يقضها قصرا لأنها فاتت كذلك وهذا الحمل انما ينفع بمورد السؤال ولا ينفع التعليل لو استدل به الخصم ولو نوى الإقامة عشرا في غيره بلده أتم كما تقدم وانما اعاده تمهيدا لقوله فان خرج إلى أقل من المسافة ولو بضم الإياب مع بلوغ
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست