كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٩
كما في المنتهى وغيره ويدل عليه بعض الأخبار والميل أربعة الآف ذراع على ما هو المشهور بين الناس كما في يع ومقطوع به بين الأصحاب كما في صريح المدارك وظاهر غيره وحكى عن بعض أهل اللغة وفي البحار وعن الا زهري أنه قال الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف بينهم لفظي فإنهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون الف إصبع والإصبع ستة شعيرات بطن كل واحد يلصق بظهر الأخر ولكن القدماء يقولون إن الذراع اثنان وثلثون إصبعا والمحدثون يقولون إنه أربعة وعشرون إصبعا انتهى والظاهر أن ما ذكرنا يكفى في تقدير الميل الوارد في الاخبار وعن الصحاح وغيره ان الميل تدر مد البصر ولم يعلم مخالفته للتحديد السابق مع أنه على تقدير المخالفة أرجح للشهرة العرفية المعينة لحمل اللفظ الوارد في الاخبار عليه المعتضدة بدعوى قطع الأصحاب وعدم معروفية الخلاف وانه أوفق كما في كلام بعض بالتحديد الأخر للمسافة المتفق عليه نصا وفتوى أعني مسير يوم تام لسير القطار من الإبل وان اختلفوا في ترجيحه على التحديد الأول كما عن محتمل الروض أو العكس كما عن الذكرى أو الاكتفاء في لزوم القصر على بلوغ المسافة بأحدهما كما في المدارك لظاهر قول الصادق عليه السلام في مصححة ابن أبي بصير وصحيحة ابن أبي أيوب انه في بريدين أو بياض يوم والظاهر منه كفاية العلم بتحقق أحدهما وان لم يعلم بالآخر وشموله لصورة العلم بالتخالف محل نظر وما عن الذكرى لا يخلوا عن قوة لان التقدير اضبط فيمكن ان يكون نقصان التقدير كاشفا عن اختلال في اعتدال المسير من بعض الجهات بخلاف العكس وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج والكاهلي ما يشعر بضبط مسير اليوم به وفي علل الفضل عن الرضا (ع) وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل ولا أكثر لان ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة القوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة لان كل يوم يكون بعد هذا يوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ويمكن الاستظهار به لكل من القولين ثم إن المراد باليوم في مسير اليوم وإن كان هو يوم الصوم على ما عزى إلى الأصحاب الا ان الظاهر من المسير الواقع فيه هو ما تعارف وقوعه فيه لا استيعابه من أول طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة لان السير على هذا الوجه غير متعارف مع أن المناط في ذلك كما عرفت من رواية العلل مسير اليوم للعامة والقوافل ولا ينافى ذلك تحديده ببياض يوم في الصحيحة المتقدمة كما توهم بل قد يؤيده كما لا يخفى ثم إنه لا فرق الثانية بين كونها ذهابية فقط أو ملفقة من أربعة ذهابية واخرى إيابية لمن يريد من أول الذهاب ان يرجع إلى منزله من يومه على المشهور وعن الأمالي انه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار وهو صريح المحكي عن الفقه الرضوي ويدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على التلفيق الكاشفة عن أن المراد بالثمانية فيما ورد هو الأعم من الملفقة والمتيقن
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست