كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١١
المروية في الكافي وعن العلل ورواية المروزي المشتملة على أربع فراسخ المحمولة على الفراسخ الخراسانية ومرسلة صفوان فيمن بلغ النهر وان من دون قصد ورواية ابن أبي ولاد فيمن قصد قصر ابن أبي هبيرة فبدا له في الليل الرجوع و الأوليان ضعيفتان سندا مع أن ظاهر اطلاق رواية المروزي ان مطلق الإقامة العرفية الصادقة بليلة واحدة في أثناء المسافة يوجب التمام فالقصر مختص بصورة الرجوع ليومه أو ليلته والأخيرتان يمكن حملهما على الرجوع ليومه أو ليلته جمعا بينهما وبين الروايات الظاهرة في عدم القصر مع طي ما دون الثمانية وان رجع بعد اليوم مثل موثقة العيص الواردة فيمن له ضيعة قريبة من الكوفة بمنزلة القادسية من الكوفة وكذا رواية عمار فيمن سار لحاجته أربعة فراسخ أو خمسة ثم سار أربعة أو خمسة فقال لا يكون الرجل مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ وما ورد فيمن خرج من منزله يريد منزلا له اخر أو ضيعة له أخرى قال إن كان بينك وبينه بريدان قصر والا أتم وهذا الروايات مروية في صوم (يب) وما حكى في الوسايل من الواردة فيمن اتى سوقا يتسوق بها وهي على أربعة فراسخ فان اتاها على الدابة اتاها في بعض يوم وان اتاها على السفن لم يأتها في يوم قال يتم الراكب الذي يرجع ليومه صومه ويقصر صاحب السفن بناء على حمل السؤال على اختلاف الطريقين للسوق وكون طريق السفينة ابعد ولا ينافيه اطلاق قوله هي على أربعة فراسخ لان المتعارف هو التحديد بأقرب الطرق لاستقامته خصوصا إذا كان الابعد طريق الماء المشتمل على الاعوجاجة والدورات وحمل الرجوع ليومه في الجواب على المتمكن من الرجوع ليومه فيكون المعنى ان الراكب المتمكن من الرجوع يتم صومه لأن المفروض عدم رجوعه لأنه ذهب إلى ذلك السوق للتسوق وهذا الوجه أولى من التوجيهات التي ارتكبها غير واحد من شراح الرواية والحاصل ان ظاهر هذه الروايات التمام ولو رجع لغير يومه فتعارض الروايات المتقدمة فيرجع بعد الإغماض عن الترجيح إلى اطلاق عدم القصر فيما دون الثمانية الظاهرة بل الصريحة في الذهابية لما عرفت من تقييد اطلاقات التلفيق بموثقة ابن مسلم وثالثها الأخبار الدالة على وجوب القصر على أهل مكة إذا ذهبوا إلى عرفات وربما تحمل هذه الأخبار على التخيير ولو من جهة الشهرة ونقل الاجماع على عدم تعيين القصر عن ظاهر السرائر والأمالي والمختلف وبعض رسائل الشهيد الثاني وفيه انه ان حصل التكافؤ بينها وبين ما دل على تعيين التمام مع عدم الرجوع ليومه كان اللازم الرجوع إلى عمومات اخبار التحديد بالثمانية الذهابية ولو حصل التعارض معها أيضا وجب الرجوع إلى أصالة التمام لا اخراج جميع المعارضات عن ظاهرها بحملها على الوجوب التخييري بل لو لم يكن هناك أصل أو عموم يرجع
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست